المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه ، والاستحطاط من الثمن بعد العقد ، والزيادة في السلعة وقت النداء ، ودخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر ، وأن يتوكّل حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويلحق بذلك مسألتان : الأولى : تلقي الركبان مكروه ، وحدّه أربعة فراسخ إذا

--> ( 1 ) انظر الوسائل كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 60 ح 1 . ( 2 ) يشير بهذا الاستظهار إلى قول من يذهب إلى الحرمة كالشيخ رحمه اللّه في محكى المبسوط كما في الجواهر 22 / 459 . ( 3 ) القول بالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف ( التنقيح الرائع 2 / 39 ) .